الشيخ علي المشكيني
519
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً ؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم تأمّل فيه بعضهم ، وهو في محلّه ؛ لشمول العمومات ، إلّاأن يتحقّق الإجماع ، وليس ببعيد ؛ فلا يترك الاحتياط .
--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 459 . ( 2 ) . جواهر الفقه ، ص 124 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 17 ، ص 18 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 66 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 356 .